أحمد بن عبد الرزاق الدويش

150

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ما أسكر كثره فقليله حرام » ( 1 ) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء » ( 2 ) رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وقد حكم الله سبحانه بأن الخمر رجس ، وأمر باجتنابها فيجب إتلافها ؛ لأن في إبقائها وإمساكها وسيلة لاستعمالها ، ولأنه لما نزل تحريم الخمر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإراقتها فأريقت في أسواق المدينة . وأما إذا كان المخلوط بمادة الكحول لا يسكر كثيره فإنه لا بأس باستعماله ؛ لأنه ليس بخمر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15948 ) ب 1 - تود شركتنا ( إف سان لوران ) استخدام اسم ( شمبين Champagne ) لإطلاقه على مجموعة من العطور المصنعة حديثا ، وكلمة ( Champagne ) تعني : الواحة الخضراء ، وهي

--> ( 1 ) سنن الترمذي الأشربة ( 1865 ) , سنن أبو داود الأشربة ( 3681 ) , سنن ابن ماجة الأشربة ( 3393 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 343 ) . ( 2 ) سنن أبو داود الطب ( 3874 ) .